فقال نعم وقع (¬١)، أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا (¬٢).
(¬١) (وقع) هذا المذهب مطلقًا وبه قال الشافعي والمزني لأن نعم صريح في الجواب.
(¬٢) (فلا) تطلق، هذا المذهب لأنه كناية تفتقر إلى نية.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
فقال نعم وقع (¬١)، أو ألك امرأة؟ فقال لا وأراد الكذب فلا (¬٢).
(¬١) (وقع) هذا المذهب مطلقًا وبه قال الشافعي والمزني لأن نعم صريح في الجواب.
(¬٢) (فلا) تطلق، هذا المذهب لأنه كناية تفتقر إلى نية.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 699 (SanadKitab #807, hlm. urut 695)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.