Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 727

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (¬١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (¬٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (¬٣). كمن طلق

إحداهما بائنا وأنسيها (¬٤). وإن تبين أن المطلقة

(¬١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.

(¬٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.

(¬٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.

(¬٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 727 (SanadKitab #807, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.