من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه (¬١)، وإن شك في عدده فطلقة، وتباح له (¬٢)، فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت (¬٣). كمن طلق
إحداهما بائنا وأنسيها (¬٤). وإن تبين أن المطلقة
(¬١) (لم يلزمه) الطلاق لأنه شك طرأ على اليقين فلا يلزمه هذا المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، قال الموفق والورع التزام الطلاق.
(¬٢) (وتباح له) المشكوك في طلاقها ثلاثًا لأن الأصل عدم التحريم.
(¬٣) (قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإِخراج المجهول.
(¬٤) (وأنسيها) فيقرع بينهما ويجب نفقتهما إلى القرعة، وإن مات أقرع ورثته.