غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج (¬١) أو تكن القرعة بحاكم (¬٢). وإن قال إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة
(¬١) (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره.
(¬٢) (القرعة بحاكم) لأن فرقته حكم، قلت إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت أن المطلقة غير المخرجة رت إليه وإن تزوجت أو حكم بالقرعة.