طالق،
وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (¬١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (¬٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (¬٣).
(¬١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.
(¬٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.
(¬٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.