Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 729

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الشك في الطلاق

طالق،

وإن كان حمامًا ففلانة وجهل لم تطلقا (¬١). وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند (¬٢) إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكمًا إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها (¬٣).

(¬١) (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا.

(¬٢) (هند) واسم امرأته هند لأنه لا يملك طلاق غيرها.

(¬٣) (عكسها) لمن ظنها أجنبية جزم به في المنتهى، قال في شرحه: على الأصح، قال في المقنع: طلقت امرأته وهو المذهب لأنه واجهها بصريح الطلاق. زوائد.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 729 (SanadKitab #807, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.