فعليه دينار أو نصفه كفارة (¬١). ويستمتع منها بما دونه (¬٢). وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يصح غير الصيام
(¬١) (كفارة) لما روى ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امراته وهى حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود، وعنه: لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة أكثر أهل العلم، وضعف البخاري ما استدلوا به.
(¬٢) (بما دونه) وهذا المذهب، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبى والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها بين السرة والركبة لأن عائشة قالت "كان رسول الله ﷺ يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري بمعناه، ولنا قوله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فلما نزلت قال النبي ﷺ "اصنعوا كل شئ غير النكاح" رواه مسلم.