وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (¬١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(¬١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها (¬١). فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
(¬١) (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 755 (SanadKitab #807, hlm. urut 751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.