Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 756

  1. كتاب العدد

من الثاني. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر (¬١). ومن وطيء معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئة ودخلت

فيها بقية الأولى (¬٢). وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل

(¬١) (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني وعاش أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول فهو للثاني وانقضت عدتها به منه أو ألحقته به قافة وأمكن، وإن أشكل اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء لتخرج من العدتين.

(¬٢) (بقية الأولى) هذا المذهب لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقًا واحدًا فتداخلا.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 756 (SanadKitab #807, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.