الدخول بنت (¬١).
(فصل) يلزم الإِحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح (¬٢). ولو
ذمية أو أمة أو غير
(¬١) (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
(¬٢) (في نكاح صحيح) لقوله ﵊ "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" متفق عليه من حديث أم حبيبة زوج النبي ﷺ.