فهي زوجته حكما (¬١)، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم (¬٢).
كتاب النفقات (¬٣)
(¬١) (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
(¬٢) (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
(¬٣) (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.