Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 771

  1. كتاب النفقات

يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها (¬١)، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما (¬٢) عند

(¬١) (لمثلها) لقوله ﵊ "ولهن عليكم رزقهن كسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود، "وجاءت هند الرسول ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه وفيه دلالة على وجوب النفقة كلها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدرًا بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.

(¬٢) (بحالهما) أي بيسارهما أو يسار أحدهما وإعسار الآخر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 771 (SanadKitab #807, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.