Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 796

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

فليس له غيرها (¬١)، وإذا قطع إصبعًا عمدًا

فعفا عنها (¬٢) ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على

(¬١) (غيرها) أي الدية من تركة الجاني.

(¬٢) (عنها) أما القصاص فلا يجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكى عن مالك أنه يجب. ولنا على مالك أنه يتعذر استيفاء القصاص في النفس دون ما عفا عنه فسقط في النفس كما لو عفا بعض الأولياء.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 796 (SanadKitab #807, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.