غير شيء فهدر (¬١) وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن كل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
(¬١) (فهدر) هذا قدمه في المقنع وتبعه بعضهم لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، زوائد.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
غير شيء فهدر (¬١) وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن كل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
(¬١) (فهدر) هذا قدمه في المقنع وتبعه بعضهم لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، زوائد.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 797 (SanadKitab #807, hlm. urut 793)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.