Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 798

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

فلا شيء عليهما (¬١)؛ وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه (¬٢) فإن مات فلسيده.

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (¬٣)

(¬١) (فلا شيء عليهما) هذا المذهب، لأن الموكل محسن بالعفو وما على المحسنين من سبيل ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه وفيه وجه يضمن بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل قبل علمه فعليه يرجع به على الموكل على الأصح لأنه غره، والأخرى لا يرجع به.

(¬٢) (إليه) لأنه مختص به والقصد منه التشفي وليس له إسقاط المال.

(¬٣) (فيما دورن النفس) والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ - إلى قوله - وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 798 (SanadKitab #807, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.