Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 800

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من ذلك بمثله (¬١)، وللقصاص في الطرف شروط: (الأول) الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد

ينتهى إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. (الثاني) المماثلة في الاسم والموضع. فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين (¬٢) ولا خنصر ببنصر ولا أصلى بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز (¬٣).

(¬١) (بمثله) قال تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.

(¬٢) (بيمين) لأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى وكذا ما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين.

(¬٣) (لم يجز) وهذا بلا نزاع، لأن ما لا يجوز أخذه قصاصًا لا يجوز بتراضيهما، لأن الدماء لا تستباح بالإِباحة والبذل، وكذا لو بذلها ابتداء لم يحل له أخذها.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 800 (SanadKitab #807, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.