Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 82

  1. كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (¬١)

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضًا ونفساء (¬٢). ويقضى من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه (¬٣). ولا تصح من مجنون ولا كافر (¬٤). فإن صلى فمسلم

حكما (¬٥)

(¬١) (الصلاة) في اللغة الدعاء، قال ﵊ "إذا دعى أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليصل". والأصل فيها الكتاب والسنة لقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الآية، وقوله ﷺ "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ " الحديث.

(¬٢) (إلا حائضًا ونفساء) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها، لقوله ﷺ "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة" وعن عائشة "نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

(¬٣) (أو نحوه) كشرب دواء، لقوله ﷺ "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" رواه مسلم وقال مالك والشافعي: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها. ولنا أن عمارًا غشى عليه ثلاثًا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث.

(¬٤) (ولا كافر) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي ﷺ وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، والمجنون ليس من أهل التكليف.

(¬٥) (مسلم حكمًا) لقوله ﵊ "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 82 (SanadKitab #807, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.