بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ (¬١).
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل (¬٢) ملتزم (¬٣) عالم بالتحريم (¬٤)، فيقيمه الإِمام أو نائبه (¬٥) في غير
(¬١) (وبرئ) إن رضى الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
(¬٢) (عاقل) لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.
(¬٣) (ملتزم) أحكام المسلمين مسلمًا كان أو ذميًا، بخلاف الحربي والمستأمن.
(¬٤) (عالم بالتحريم) لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.
(¬٥) (أو نائبة) لأنه يفتقر إلى اجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب الإمام؛ ولا يلزم حضور الإمام لأنه ﵊ قال "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحفر، وأتى بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه.