مسجد (¬١)، ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوط لا جديد ولا
خلق (¬٢)، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد (¬٣) بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد (¬٤)، ويفرق الضرب
(¬١) (في غير مسجد) وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام "أن رسول الله ﷺ نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود" رواه أبو داود.
(¬٢) (ولا خلق) بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.
(¬٣) (ولا يجرد) لقول ابن مسعود "ليس من ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" وجلد أصحاب رسول الله ﷺ فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد.
(¬٤) (الجلد) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع الضارب يده بحيث يبدو إبطه.