وهو التأديب، وهو واجب (¬١) في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة
(¬١) (واجب) هذا المذهب إذا رآه الإمام وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي ليس بواجب لأن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا قال نعم فتلا عليه ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وقال في الأنصار "اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم".