لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير
الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات (¬١). ومن استمنى بيده من غير
حاجة عزر (¬٢).
(¬١) (عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعًا "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى" متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه.
(¬٢) (عزر) لأنه معصية، وإن فعله خوفًا من الزنا فلا شيء عليه.