باب القطع في السرقة (¬١)
إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم (¬٢) لا شبهة له فيه على وجه
الاختفاء قطع (¬٣)،
(¬١) (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
(¬٢) (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال.
(¬٣) (قطع) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".