Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 838

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

فلا قطع على منتهب (¬١) ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية (¬٢) أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب (¬٣) أو غيره ويأخذ منه. (ويشترط) أن يكون المسروق مالًا (¬٤) محترمًا، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم

كالخمر (¬٥)، ويشترط أن يكون نصابًا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته

(¬١) (منتهب إلخ) وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، لما روى جابر مرفوعًا "ليس على المنتهب قطع" رواه أبو داود والترمذي، وقال ﵇ "ليس على المختلس والخائن قطع" رواه أبو داود والترمذي.

(¬٢) (عارية أو غيرها) من الأمانات، أما جاحد الوديعة فقال في الإِنصاف بلا نزاع أعلمه، رأما جاحد العارية فهذا في إحدى الروايتين، وبه قال أكثر العلماء.

(¬٣) (يبط الجيب) هذا المذهب جزم به في الوجيز ومال إليه المصنف والشارح لأنه سرق من حرز، وعلى هذا لو بط جيبه فسقط منه نصاب فأخذه قطع على الصحيح من المذهب.

(¬٤) (المسروق مالًا) هذا المذهب من أي نوع، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة لا قطع على سارق الطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد كالفواكه والبطيخ لقول النبي ﷺ لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أحمد وأصحاب السنن. ولنا عموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وروى أن عثمان قطع بسرقة أترجة لما قوت فبلغت ربع دينار. رواه سعيد.

(¬٥) (ولا محرم كالخمر) هذا المذهب لأنه معصية وحرام فلم يقطع بسرقته كالخنزير وسواء سرقه مسلم أو ذمي.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 838 (SanadKitab #807, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.