ومرتد (¬١). الثاني (الآلة) فتباح الذكاة بكل
محدد ولو مغصوبًا (¬٢) من حديد وحجر (¬٣) وقصب وغيره، إلا السن والظفر (¬٤). الثالث (قطع الحلقوم والمرئ) (¬٥). وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر
(¬١) (ومرتد) ولو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب، هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد تحل ذبيحة مرتد إلى أحد الكتابين، وبه قال الأوزاعي وإسحق.
(¬٢) (ولو مغصوبًا) إذا ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين.
(¬٣) (وحجر) لما روي كعب بن مالك "أن امراة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري.
(¬٤) (والظفر) لما روى رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" متفق عليه، والعظم غير السن يباح الذبح به لدخوله في عموم قوله: "ما أنهر الدم" في قول أحمد والشافعي وأبي ثور وهو قول مالك.
(¬٥) (والمرئ) هذا المذهب وبه قال الشافعي، ولا يشترط أبانتها، ولا قطع الودجين والأولى قطعهما خروجًا من الخلاف.