ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه (¬١) إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا
يباح (¬٢) الرابع أن
(¬١) (من بدنه) هذا المذهب وبه قال أكثر الفقهاء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ﵃، وبه قال مسروق والحسن وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو ثور، لما روى رافع بن خديج قال "كنا مع النبي ﷺ فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي ﷺ: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا" متفق عليه.
(¬٢) (فلا يباح) هذا المذهب مطلقًا، وقيل يباح إذا كان الجرح موحيًا.