Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 869

  1. كتاب الأيمان

و"بلى

والله" (¬١) وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع (¬٢) (الثاني) أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه (¬٣). (الثالث) الحنث

في يمينه، بأن يفعل ما حلف على

(¬١) (والله) لحديث عائشة مرفوعًا "اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله" رواه أبو داود وروى موقوفًا.

(¬٢) (في الجميع) لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ وهذا منه روي هذا عن ابن عباس أبي هريرة وأبي مالك وزنارة بن أوفى والنخعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، أكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه.

(¬٣) (لم تنعقد يمينه) وبه قال مالك والشافعي لقوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وعن أبي أمامة ووائلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال "ليس على مقهور يمين".

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 869 (SanadKitab #807, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.