Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 876

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرًا (¬١). و (الصحيح) منه خمسة أقسام:

(المطلق) مثل أن يقول "لله عليّ نذر" ولم يسم شيئًا فيلزمه كفارة يمين (¬٢). الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط

(¬١) (ولو كافرًا) لحديث عمر أنه قال: "يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك" متفق عليه.

(¬٢) (كفارة يمين) هذا المذهب روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة ﵃، وبه قال الحسن وطاوس والشعبي والنخعي ومالك والثوري، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال؛ لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر الذي لم يسم كفارة يمين" رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 876 (SanadKitab #807, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.