Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 877

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو

التصديق أو التكذيب (¬١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (¬٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (¬٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره

استحب

(¬١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.

(¬٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.

(¬٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 877 (SanadKitab #807, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.