يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو
التصديق أو التكذيب (¬١)، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين (¬٢). الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وكوب دابته فحكمه كالثاني (¬٣)، وإن نذر مكروهًا من طلاق أو غيره
استحب
(¬١) (أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا فلله على الحج ونحوه.
(¬٢) (يمين) هذا المذهب، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه.
(¬٣) (كالثاني) يخير بين فعله كفارة يمين هذا المذهب، وقال مالك والشافعي ولا ينعقد نذره لقول النبي ﷺ: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله" وعن ابن عباس قال "بينا رسول الله ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي ﷺ: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" وراه البخاري.