Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 878

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

التكفير ولا يفعله (¬١). الرابع (نذر المعصية) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به (¬٢) ويكفر (¬٣). الخامس (نذر التبرر) مطلقًا (¬٤) أو معلقًا،

كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه

(¬١) (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله وعليه الكفارة وهو المذهب، وعنه لا كفارة عليه وهو داخل في احتمال الموفق لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى، وإن فعله انحلت يمينه لما روي "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوف بنذرك" رواه أبو داود.

(¬٢) (الوفاء به) هذا المذهب وهو من المفردات، يعنى أنه ينعقد ولا يجوز الوفاء به لقوله ﵇: لا من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

(¬٣) (ويكفر) روي نحو هذا عن ابن مسعرد وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، لما روت عائشة مرفوعًا "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحق.

(¬٤) (مطلقًا) كقوله ابتداء لله على صوم شهر فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم وظاهر مذهب الشافعي وقال بعض أصحابه لا يلزم الوفاء به.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 878 (SanadKitab #807, hlm. urut 874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.