شروطه (¬١) وإن ادعت إمرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهرًا أو
نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدع سوى النكاح
(¬١) (شروطه) لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحًا عند القاضي، واختار الموفق والشارح لا يعتبر ذكر الشروط في غير دعوى النكاح.
Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
شروطه (¬١) وإن ادعت إمرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهرًا أو
نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدع سوى النكاح
(¬١) (شروطه) لأن الناس مختلفون في الشروط فقد لا يكون العقد صحيحًا عند القاضي، واختار الموفق والشارح لا يعتبر ذكر الشروط في غير دعوى النكاح.
Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 897 (SanadKitab #807, hlm. urut 893)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.