لم تقبل (¬١). وإن ادعى الإِرث ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا (¬٢)، ومن جهلت عدالته سئل
(¬١) (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق غيرها.
(¬٢) (وباطنًا) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن العدالة شرط فوجب العلم بها، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقي وبه قال الحسن لأن النبي ﷺ قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال، وقال عمر: عدول بعضهم على بعض.