عليهم (¬١)، ولا من يجر إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولا
عدو على عدوه (¬٢) كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه.
(¬١) (عليهم) هذا المذهب وبه قال عامة أهل العلم لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾.
(¬٢) (على عدوه) وبه قال أكثر أهل العلم منهم ربيعة والثوري ومالك والشافعي وإسحق والمراد ههنا العداوة الدنيوية، وتقبل لعدوه، وعليه في عقد نكاح.