(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة (¬١)، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص (¬٢) وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به
المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح
(¬١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".
(¬٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.