Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 923

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

(فصل) ولا يقبل في الزنا والإِقرار به إلا أربعة (¬١)، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص (¬٢) وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به

المال ويطلع عليه الرجال غالبًا كنكاح

(¬١) (إلا أربعة) رجال يشهدون به، أو أنه أقر به أربعًا لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أربعة وإلا حد في ظهرك".

(¬٢) (والقصاص إلخ) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنه يسقط بالشبهة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 923 (SanadKitab #807, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.