Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 924

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان (¬١) أو رجل ويمين المدعي (¬٢)، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا

كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه

(¬١) (وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال.

(¬٢) (ويمين المدعي) لقول ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 924 (SanadKitab #807, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.