وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان (¬١) أو رجل ويمين المدعي (¬٢)، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه
(¬١) (وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال.
(¬٢) (ويمين المدعي) لقول ابن عباس "أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره.