لذلك صح (¬١)، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث (¬٢) فلا يقبل (¬٣). وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل
بالزوجية لا بإقراره (¬٤). ولو أقر أنه كان أبانها في
(¬١) (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
(¬٢) (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
(¬٣) (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
(¬٤) (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.