صحته لم يسقط إرثها (¬١)، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا (¬٢) لم يلزم إقراره (¬٣) لأنه باطل (¬٤) وإن أقر لغير وارث أو
أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا (¬٥)، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح
(¬١) (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.
(¬٢) (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.
(¬٣) (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.
(¬٤) (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.
(¬٥) (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.