Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 934

  1. كتاب الإقرار

صحته لم يسقط إرثها (¬١)، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا (¬٢) لم يلزم إقراره (¬٣) لأنه باطل (¬٤) وإن أقر لغير وارث أو

أعطاه. صح، وإن صار عند الموت وارثًا (¬٥)، وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح

(¬١) (إرثها) على الصحيح من المذهب، لأنه متهم بقصد حرمانها الميراث.

(¬٢) (أجنبيًّا) بأن أقر لابن ابنه ولابن له ثم حدث له ابن.

(¬٣) (إقراره) اعتبارًا بحالته لأنه كان متهمًا.

(¬٤) (لأنه باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجارة كالوصية لوارث، وليس بمناسب ما قيل في بعض النسخ لأنه باطل لقوله لم يلزم إقراره.

(¬٥) (وارثًا) كابن ابنه مع وجود بنة لعدم التهمة إذ ذاك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 934 (SanadKitab #807, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.