ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح، وإن أقر
بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه (¬١)، فإن كان ميتًا ورثه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح (¬٢).
(¬١) (نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال.
(¬٢) (صح) وأخذ به لحديث "لا عذر لمن أقر".