غرامته (¬١)، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة، قبلت (¬٢) إلا
أن يكون قد أقر أنه ملكه
(¬١) (غرامته) للمقر له لأنه فوته عليه.
(¬٢) (قبلت) لإِمكان ملكه بعد البيع ونحوه، فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل لأن الأصل أن الإِنسان إنما يتصرف فيما له التصرف فيه.