Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 939

  1. كتاب الإقرار

أو أنه قبض ثم ملكه لم يقبل (¬١).

(فصل) إذا قال: له على شيء (¬٢) أو كذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى

يفسره (¬٣)، فإن فسره

(¬١) (لم يقبل) منه بينة لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها، وذكر الشيخ فيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفًا عليه بمنزلة أن يدعى أنه قد ملكه الآن.

(¬٢) (شيء) إذا قال لفلان على شيء أو كذا صح إقراره ولزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف، ويفارق الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لكون الدعوى له والإِقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله.

(¬٣) (يفسره) لامتناعه من حق عليه كما لو عينه وامتنع من أدائه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 939 (SanadKitab #807, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.