Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 6

  1. كتاب الطهارة

كتاب (¬١) الطهارة (¬٢)

وهي ارتفاع الحدث (¬٣) وما في معناه، بماء طهور مباح، وزوال خبث به ولو لم يبح (¬٤) أو زوال خبث بنفسه (¬٥) أو ارتفاع حكم ذلك (¬٦). وتزول النجاسة بالماء وحده، أو مع تراب طهور ونحوه (¬٧)

(¬١) (كتاب) مصدر كتب كتابة وَكتابًا، ومدار المادة على الجمع، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات الحروف، وسمي الكتاب كتابًا لجمعه ما وضع له.

(¬٢) (الطهارة) بدأ الفقهاء بالطهارة كالشافعى لأن آكد أركان الإسلام - بعد الشهادتين - الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، وبعده العبادات ثم المعاملات ثم النكاح ثم الجنايات ثم الحدود.

(¬٣) (الحدث) أي الوصف الحاصل به المنع من نحو صلاة وطواف.

(¬٤) (ولو لم يبح) فتزول النجاسة بنحو مغصوب لأن إزالتها من قسم التروك، بخلاف رفع الحدث.

(¬٥) (بنفسه) أي من غير شئ، كخمر انقلبت بنفسها خلا، أو كماء كثير متغير زال تغيره بنفسه.

(¬٦) (حكم ذلك) بما بقوم مقام الماء كالتيمم والاستجمار.

(¬٧) (ونحوه) كصابون وأشنان إن كانت من كلب، فلا يكفي فيها الماء وحده.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 6 (SanadKitab #808, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.