والماء طاهر مطهر ونجس (¬١). والحدث ما أوجب وضوءا (¬٢) أو غسلًا (¬٣). ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة (¬٤)، ولرجل الطهارة به عن خبث (¬٥). وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (¬٦) ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث (¬٧).
(¬١) (ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
(¬٢) (ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.
(¬٣) (أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.
(¬٤) (مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.
(¬٥) (خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.
(¬٦) (يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي ﷺ يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.
(¬٧) (بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.