Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 7

  1. كتاب الطهارة

والماء طاهر مطهر ونجس (¬١). والحدث ما أوجب وضوءا (¬٢) أو غسلًا (¬٣). ولا يرتفع حدث رجل وخنثى بماء قليل خلت به امرأة مكلفة (¬٤)، ولرجل الطهارة به عن خبث (¬٥). وفى رواية أخرى يجوز للرجل أن يتطهر به (¬٦) ولا أثر لخلوتها بتراب ولا بإزالة خبث (¬٧).

(¬١) (ونجس) هذه طريقة الشيخ، وقال: إن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس، وقال: طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.

(¬٢) (ما أوجب وضوءًا) جعله الشرع سببًا لوجوبه، ويوصف بالأصغر.

(¬٣) (أو غسلًا) يوصف بالأكبر، ويطلق الحدث على نفس الخارج كوطء، وبول وحيض ونفاس ونحوها.

(¬٤) (مكلفة) فإن لم يشاهدها إلا صبي ولو مميزًا أو كافرًا فعلى وجهين.

(¬٥) (خبث) كغسل ذكره وأنثييه إذا خرج مذى ونحوه.

(¬٦) (يتطهر به) لما روت ميمونة أنها "اغتسلت في جفنة فجاء النبي ﷺ يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب" صححه الترمذى. والظاهر خلوها به، وهذا أقيس إن شاء الله قاله في الشرح.

(¬٧) (بإزالة خبث) أي لو أزالت به خبثًا عن نفسها أو بطهر متحب.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 7 (SanadKitab #808, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.