ونحوه بلا حاجة (¬١) وإن سقط لو أزيل لم تصح، ويكره تقبيل الحصى ومسه (¬٢) ووضع يده على خاصرته (¬٣) لا مراوحته بين رجليه فتستحب (¬٤) كتفريقهما، وتكره كثرته، ويكره عقص شعره وتشمير ثوبه (¬٥) ولو فعلها لعمل قبل صلاته (¬٦) وأن يخص جبهته بما يسجد عليه، والتمطي (¬٧) وإن تثاءب كظم
عليه
(¬١) (بلا حاجة) ولا يكره معها لأن النبي ﷺ "لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه" رواه أبو داود.
(¬٢) (ومسه) لحديث أبى ذر مرفوعًا "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمس الحصى فإن الرحمة تواجهه" رواه أبو داود.
(¬٣) (خاصرته) لقول أبي هريرة "نهى أن يصلى الرجل متخصرا" متفق عليه.
(¬٤) (فتستحب) لما روى الأثرم بإسناده عن أبى عبادة قال "رأى عبد الله رجلًا صافًا بين قدميه فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" رواه النسائي.
(¬٥) (ثوبه) لقوله ﵊ "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا" ونهى أحمد رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى.
(¬٦) (قبل صلاته) لحديث ابن عباس "أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف" رواه مسلم.
(¬٧) (التمطي) أن يلوى مطاه تبخترًا، والمطا هو الظهر، ومنه الخبر "إذا مشت أمتي المطيطاء" وذالك أن يلقي الرجل بيده ويتكفأ، قال ابن جرير: ويفعلها أيضًا الكسلان الذي لا همة له بالعمل.