ندبًا (¬١) فإن غلبه استحب وضع يده على فيه، وأن يكتب أو يعلق في قبلته شيء، وتسوية التراب بلا عذر (¬٢) ولا تكره قراءة كل القرآن في الفرائض على ترتيبه، ويحرم مرور بين مصل وسترته ولو بعد عنها، ومع عدمها يحرم بين يديه قريبًا، وفى المستوعب: إن احتاح إلى المرور ألقى شيئًا ثم مر. أهـ وله إشارة بيد ووجه وعين (¬٣) وما شابه فعل النبي ﷺ فهو يسير (¬٤) ولا تبطل بعمل القلب ولو طال، ولا بإطالة نظر إلى كتاب مع الكراهة، ولأ أثر لعمل غيره كمص ولدها ثديها فنزل لبنها.
(فصل) ويكره السلام على المصلى، والمذهب لا يكره (¬٥) وله رده بإشارة، ولو
صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل، ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد نفسه (¬٦) ويجيب والديه في نفل فقط، وتبطل به ويجوز إخراج زوجته من النفل لحق الزوج، وكذا حكم قن فإن قرأ آية فيها ذكره ﷺ صلى
(¬١) (ندبًا) لقول رسول الله ﷺ "إذا تثاءب أحدكم في صلاته فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل" رواه مسلم والترمذى.
(¬٢) (بلا عذر) لحديث معيقيب أن النبي ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلًا فواحدة" متفق عليه.
(¬٣) (وعين) لما روى أنس "أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة" رواه الدارقطني بإسناد صحيح.
(¬٤) (يسير) كحمل أمامة،. وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف وتقدمه.
(¬٥) (لا يكره) وفعله ابن عمر.
(¬٦) (في نفسه) نقل أبو داود: يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه، ونقل صالح لا يعجبني صوته بها.