Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

الجنازة في الوقتين الطويلين (¬١) ولا تجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة (¬٢) ويجوز فعل ماله سبب في إحدى الروايتين (¬٣) كتحية مسجد (¬٤) وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة

(¬١) (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.

(¬٢) (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.

(¬٣) (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.

(¬٤) (كتحية مسجد) لأن النبي ﷺ قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 149 (SanadKitab #808, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.