الجنازة في الوقتين الطويلين (¬١) ولا تجوز في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة (¬٢) ويجوز فعل ماله سبب في إحدى الروايتين (¬٣) كتحية مسجد (¬٤) وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة
(¬١) (في الوقتين الطويلين) وهما بعد الفجر وبعد العصر.
(¬٢) (في حديث عقبة) وروي عن جابر وابن عمر نحوه، ومذهب الشافعي يجوز اهـ، إلا أن يخاف عليها فتجوز مطلقًا للضرورة.
(¬٣) (في إحدى الروايتين) وفاقًا للشافعي، وعن أبي ذر مرفوعًا (صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي) رواه أحمد ومسلم.
(¬٤) (كتحية مسجد) لأن النبي ﷺ قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) متفق عليه.