كسوف (¬١) وقضاء فائتة (¬٢) والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ:
يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال (¬٣) ومكة وغيرها (¬٤).
باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما (¬٥) في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو
زوجته كانا جماعة لا بصغير
(¬١) (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها.
(¬٢) (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي ﷺ قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين.
(¬٣) (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.
(¬٤) (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم.
(¬٥) (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.