Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 150

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

كسوف (¬١) وقضاء فائتة (¬٢) والرواية الثانية كما علمت في الزاد. وقال الشيخ:

يقضي سنة الفجر بعدها وتفعل تحية المسجد في حال خطبة الجمعة ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال (¬٣) ومكة وغيرها (¬٤).

باب صلاة الجماعة

أقلها اثنان إمام ومأموم فتنعقد بهما (¬٥) في غير جمعة وعيد، فإن أم عبده أو

زوجته كانا جماعة لا بصغير

(¬١) (وصلاة كسوف) قال "إذا ريتموها فصلوا" فهذا خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام في الصلاة كلها.

(¬٢) (وقضاء فائتة) راتبة لأن النبي ﷺ قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، والاقتداء بما فعله متعين.

(¬٣) (قبل الزوال) لما روى أبو سعيد "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود.

(¬٤) (كغيرها) لعموم الأدلة سوى ركعتي الطواف، وقال الشافعي: لا يمنع لما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم.

(¬٥) (فتنعقد بهما) لحديث أبي موسى مرفوعًا "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة. وأم ابن عباس مرة وحذيفة مرة.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 150 (SanadKitab #808, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.