Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار

تامة وتصلى معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ولهم مقصورة (¬١). وتصلى الجمعة في الخوف حضرًا فيصلى بكل طائفة ركعة بعد حضورها الخطبة، فإن أحرم بالتى لم تحضر لم تصح حتى يخطب لها، وتقضى كل طائفة ركعة بلا جهر، ويجوز حمل نجس في هذه الحالة وما يخل ببعض الأركان للحاجة ولا إعادة.

(فصل) قال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم وركابنًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (¬٢) يؤمئون على قدر الطاقة، وتجب الجماعة إن أمكنت المتابعة ولا يضر تأخر الإمام، وكذا من هرب من عدو هربًا مباحًا أو طلب عدوًا يخاف فوته أو خاف فوت وقوف عرفة ومن أمن في الصلاة انتقل وصلى.

(¬١) (ولهم مقصورة) لحديث جابر قال: "أقبلنا مع النبي ﷺ حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودى بالصلاة" الحديث متفق عليه.

(¬٢) (غير مستقبليها) متفق عليه، زاد البخاري "قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذاك إلا عن النبي ﷺ".

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 172 (SanadKitab #808, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.