Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 180

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز (¬١) ويكره العبث حال الخطبة والشرب (¬٢) ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله (¬٣).

باب صلاة العيدين (¬٤)

(¬١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.

(¬٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.

(¬٣) (بانتقاله) لقوله ﵊ "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.

(¬٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 180 (SanadKitab #808, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.