يستمع له، ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز (¬١) ويكره العبث حال الخطبة والشرب (¬٢) ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط أحدًا بانتقاله (¬٣).
باب صلاة العيدين (¬٤)
(¬١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
(¬٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
(¬٣) (بانتقاله) لقوله ﵊ "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
(¬٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.