ويكره لمن حضر أن ينصرف ويتركها، ولا بأس بالركوب في العود (¬١) ويسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة على الفقراء، ولا بأس بحضورها للنساء، ويعترلن الرجال،
ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن
(¬١) (بالركوب في العود) لقول علي: ثم تركب إذا رجعت، وكالجمعة.
Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين
ويكره لمن حضر أن ينصرف ويتركها، ولا بأس بالركوب في العود (¬١) ويسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة على الفقراء، ولا بأس بحضورها للنساء، ويعترلن الرجال،
ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن
(¬١) (بالركوب في العود) لقول علي: ثم تركب إذا رجعت، وكالجمعة.
Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 181 (SanadKitab #808, hlm. urut 185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.