Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 182

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد (¬١)، ويخطب بهم إن شاءوا، ويستحب أن لا يصلى قبل

الإمام، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية إلا بمكة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة (¬٢)، وإذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتأهب الناس للاستماع، وإن جاء والإمام يخطب جلس يستمع حتى يفرغ الإمام ثم يقضيها، ويكبر مسبوق بمذهبه لا بمذهب إمامه، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، ومنه تقبل الله منا ومنك. ولا بأس بتعريفه عشية يوم عرفة بالأمصار من غير تلبية (¬٣) ولم ير الشيخ التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع بين العلماء، ويستحب الاجتهاد أيام العشر للخبر.

باب صلاة الكسوف

(¬١) (في المسجد) نص عليه لفعل على حيث استخلف أبا مسعود البدرى، رواه سعيد.

(¬٢) (بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر "كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه.

(¬٣) (من غير تلبية) نص عليه وقال: إنما هو دعاء وذكر، قيل تفعله أنت؟ قال لا. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث، ولم يره أبو حنيفة ومالك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 182 (SanadKitab #808, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.