Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 191

  1. كتاب الجنائز

الحال استحب

لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه (¬١) ويكره النعي وهو النداء بموته، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء (¬٢) قال الآجري فيمن مات عشية: يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه أهله (¬٣) ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه (¬٤) وعرض الأديان على العبد عند الموت ليس عامًا لكل أحد ولا منفيًا عن كل أحد (¬٥).

(فصل) ولو دفن قبل الغسل من أمكن غسله نبش إن لم يخف تفسخه أو تغيره، ومثله من دفن قبل تكفينه (¬٦) أو موجهًا إلى غير القبلة أو قبل الصلاة عليه، وقال ابن

شهاب والقاضي: لا ينبش، ويصلي

(¬١) (يتكفل به عنه) لما فيه من الأخذ في أسباب براءة ذمته، وإلا فلا تبرأ قبل وفائه.

(¬٢) (من غير نداء) لإِعلامه ﵊ أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه، متفق عليه.

(¬٣) (يبيت معه أهله) قال النخعي كانوا لا يتركونه في بيت وحده، يقولون يتلاعب به الشيطان.

(¬٤) (ولو بعد تكفينه) لحديث عائشة قالت "رآيت رسول الله ﷺ يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل" وقال جابر "لما قتل أبى جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي ﷺ لا ينهاني" قال في الشرح: والحديثان صحيحان.

(¬٥) (عن كل أحد) بل من الناس من تعرض عليه الأديان، ومنهم من لا تعرض عليه، وذلك كله من فتنة المحيا، والشيطان أحرص على إغواء بني آدم وقت الموت، ذكره في الاختيارات.

(¬٦) (قبل تكفينه) ولو كان قد صلى عليه لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا لما روى سعيد عن شريح ابن عبيد الحضرمي: أن رجالًا قبروا صاحبًا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل كفن وحنط وصلى عليه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 191 (SanadKitab #808, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.