على القبر (¬١) ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك (¬٢) ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه، ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه (¬٣) ودفنه في بقعة، ومجاورة صالح، وكافراده في قبر عمن دفن معه (¬٤) مع أمن التغير، وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه (¬٥)، ولا بأس بتحويله ونقله إلى مكان
(¬١) (ويصلي على القبر) وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه.
(¬٢) (ذلك) قال في المبدع كره أحمد إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطى بقدر عمله.
(¬٣) (كتحسين كفنه) لحديث جابر قال: "أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" رواه الشيخان.
(¬٤) (عمن دفن معه) لقول جابر "دفن مع أبى رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة" رواه البخاري.
(¬٥) (مكروه) قال عبد الله بن مليكه: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة، فحمل إلى مكة فدفن، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك" رواه الترمذي ولعلها لم تر غرضًا صحيحًا.