باب الآنية
وهى (¬١) الأوعية (¬٢) كل إناء طاهر يباح إلا آنية ذهب وفضة (¬٣) ومغصوبًا أو ثمنه حرام أو عظم آدمى أو جلده لحرمته قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ على الذكر
والأنثى (¬٤) ولو ميلا (¬٥) قال أحمد:
(¬١) (وهى) أي الآنية لغة وعرفًا.
(¬٢) (الأوعية) ظروف الأكل ونحوها.
(¬٣) (وفضة) لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وروت أم سلمة أن النبي ﷺ قال "الذى يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطه نار جهنم" متفق عليه.
(¬٤) (على الذكر والأنثى) مكلفًا كان أو غيره، بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له لعموم الأخبار وعدم المخصص.
(¬٥) (ولو ميلًا) فما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه كالقنديل والقلم ونحوه، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج.